2024-10-09
 إعلان توزيع المقبولين للاشتراك في مسابقة وزارة الخارجية والمغتربين المعلن عنها بالقرار رقم 130 تاريخ 23 تموز 2024 على المجموعات الامتحانية   |    إعلان أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقة وزارة الخارجية والمغتربين المعلن عنها بالقرار رقم 130 تاريخ 23 تموز 2024   |    
الرئيسية  وزارة الخارجية والمغتربين  المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 28-08-2016 الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين 

المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 28-08-2016 الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين

 

الجمهورية العربية السورية 

 المرسوم التشريعي رقم / 20 /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور. 

يرسم ما يلي:

الباب الأول

تعاريف

المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، المعنى المبين جانب كل منها وهي: 

الوزارة: وزارة الخارجية والمغتربين.

الوزير: وزير الخارجية والمغتربين.

نائب الوزير: نائب وزير الخارجية والمغتربين.

معاون الوزير:أحد معاوني وزير الخارجية والمغتربين.

الملاك: ملاك وزارة الخارجية والمغتربين.

النظام الداخلي: النظام الداخلي لوزارة الخارجية والمغتربين.

اللجنة السياسية: اللجنة السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين.

المجلس الاستشاري: المجلس الاستشاري لوزارة الخارجية والمغتربين.

الإدارة: إحدى الإدارات في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين. 

المكتب: أحد المكاتب في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين أو أحد مكاتبها في المحافظات.

العامل: العامل الدائم المعيّن في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي لوزارة الخارجية والمغتربين.

السفارة: إحدى سفارات الجمهورية العربية السورية في الخارج.

البعثة: السفارة أو القنصلية أو الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية في الخارج.

القنصلية: إحدى القنصليات العامة للجمهورية العربية السورية في الخارج.

القنصلية الفخرية: إحدى القنصليات الفخرية للجمهورية العربية السورية المعتمدة.

المعهد: المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين.

مجلس إدارة المعهد: مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي.

مدير المعهد: مدير المعهد الدبلوماسي.

 

 

 

الباب الثاني

مهام الوزارة وتحديد وتوزيع اختصاصاتها

الفصل الأول

مهام واختصاصات الوزارة

المادة 2-

‌أ.    مهمة الوزارة تنسيق وتنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في شؤون السياسة الخارجية وممارسة جميع الشؤون والصلاحيات التي تتصل بالعلاقات الثنائية والدولية ومعالجة القضايا العائدة للمواطنين السوريين والمصالح السورية في البلدان العربية والأجنبية حسب ما تحدده المعاهدات والقوانين والأعراف الدولية والدستور والقوانين والأنظمة السورية والعمل على تطوير التواصل بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وذلك ضمن توجهات السياسة الخارجية للجمهورية العربية السورية.

‌ب.     يدخل ضمن مهام الوزارة واختصاصاتها ما يلي:

  1. تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والأجنبية.
  2. تمثيل الجمهورية العربية السورية في المنظمات والمؤتمرات والاجتماعات السياسية الدولية وإبداء الرأي في تمثيلها في الفعاليات الدولية غير السياسية.
  3. الاشتراك في المباحثات والمفاوضات ذات الطبيعة السياسية والدبلوماسية لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتخاذ جميع الإجراءات المؤدية إلى إبرامها وتنفيذها، وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات ذات الطبيعة الفنية أو الاقتصادية قبل تصديقها من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية.
  4. إبداء الرأي بشأن إجراء أية مفاوضات أو مباحثات ثنائية أو دولية في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وكذلك بنتائج تلك المفاوضات أو المباحثات.
  5. دراسة مختلف الأمور السياسية المتصلة بعملها وجمع المعلومات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام من سائر وزارات وإدارات ومؤسسات الدولة وتوزيع ما يرد حولها من البعثات على تلك الجهات بعد إبداء الرأي فيها.
  6. اقتراح تسمية القناصل الفخريين للجمهورية العربية السورية في الخارج وفق الترشيحات الواردة من رؤساء البعثات في الدول المعنية، ودراسة قبول ترشيحات القناصل الفخريين للدول العربية والأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.
  7. معالجة قضايا الحدود بمشاركة الجهات المختصة.
  8. التعريف بالجمهورية العربية السورية في الخارج وبنهضتها وتراثها الحضاري والتركيز على دورها التاريخي في الحضارة الإنسانية وعلى تطورها الحالي وتواصلها مع العالم ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وسياحياً، والتركيز على المبادئ الأساسية التي تحددها السياسة السورية.
  9. منح وتمديد جوازات ووثائق سفر السوريين المقيمين في الخارج ومن في حكمهم وإعادة المعوزين منهم إلى أرض الوطن وفق الأنظمة النافذة.
  10. أ- تنظيم ومنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمات الخارجية وتمديدها ومنح سمات الخروج إلى حامليها.

ب- إجراء المعاملات المتعلقة بحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمات الخارجية من العرب والأجانب.

11. تولي الشؤون الخاصة بالمزايا والحصانات والإعفاءات الدبلوماسية للدبلوماسيين المعتمدين لدى الجمهورية العربية السورية وإعمال مبدأ المعاملة بالمثل حين الاقتضاء.

12. العناية بشؤون السوريين في الخارج ورعايتهم والعمل على توثيق الروابط بينهم ومع الوطن الأم وإبداء الرأي في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالمغتربين.

13. متابعة القضايا المتعلقة بالعرب والأجانب المقيمين في الجمهورية العربية السورية في حال كونها تنعكس على العلاقات مع بلدانهم.

14. رعاية السوريين في علاقاتهم بالدول الأخرى وحماية مصالحهم الاقتصادية والثقافية وغيرها والتدخل عند الاقتضاء من أجل هذه الغاية لدى السفارات والممثليات أو لدى الجهات الرسمية في الدول المعنية.

15. التوسط بالأمور القضائية في العلاقات الدولية كتنفيذ الاستنابات والمذكرات القضائية وقضايا استرداد المجرمين وغيرها.

16. ممارسة جميع الاختصاصات القنصلية ورعاية أحوال السوريين المدنية والشخصية في الخارج بما في ذلك:

-   منح سمات الدخول أو المرور لغير السوريين إلى الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة المرعية ذات الصلة، وتحديد قيمة الرسوم التي يجب استيفاؤها عنها مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

-       القيام بمهام أمانة السجل المدني.

-       القيام بأعمال الكاتب بالعدل.

-       التصديق على الصكوك والترجمات والوثائق وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

17. التأشير باسم رئيس الجمهورية العربية السورية على الوثائق واعتماد توقيعها في المعاملات الداخلية والخارجية ومنح وثائق التفويض لتمثيل الجمهورية العربية السورية والتوقيع باسمها على جميع الوثائق الرسمية بما فيها المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

18. تتولى الوزارة بصورة عامة ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات التي تعود إلى علاقات الجمهورية العربية السورية بالدول العربية والأجنبية.

 

الفصل الثاني

صلاحيات الوزير ونائبه ومعاونيه والمجلس الاستشاري

المادة3-

‌أ.     الوزير هو المسؤول عن تنفيذ السياسة الخارجية للدولة وله حق التوجيه السياسي للعاملين في الوزارة ولسائر العاملين في الدولة والمكلفين بمهمات خارجية.

‌ب.   يعمل الوزير بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية فيتلقى منه التعليمات والتوجيهات ويقدم له المشورة والمعلومات، ويدير الجهاز الدبلوماسي والإداري للوزارة لتنفيذ السياسات الخارجية للجمهورية العربية السورية بما يحقق مصالحها ووفق توجيهات رئيس الجمهورية.

‌ج.    الوزير هو المرجع الأعلى في الوزارة ويشرف على أعمالها، ويعود إليه إصدار وتعديل النظام الداخلي والتعليمات ذات الصفة التنظيمية والتوجيهية بناءً على اقتراح المجلس الاستشاري، ويمارس على وجه الخصوص الأعمال الآتية:

  1. توجيه التعليمات لممثلي ومندوبي الجمهورية العربية السورية في البلدان العربية والأجنبية.
  2. رئاسة مجلس إدارة المعهد.
  3. التوجيه بمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمات الخارجية وفق المرسوم الناظم لذلك.

4.  اقتراح منح الأوسمة للشخصيات السياسية والدبلوماسية من السوريين والعرب والأجانب وللمغتربين وللشخصيات التي قدّمت خدمات جلّى للوطن والإنسانية، وإبداء الرأي في منح السوريين الأوسمة والألقاب من قبل الدول الأخرى والسماح لهم بحملها.

  1. التوقيع على جميع المراسلات الصادرة عن الوزارة والموجهة إلى وزارات حكومة الجمهورية العربية السورية والدول الأجنبية، كما يوقع على جميع القرارات والتوجيهات الصادرة عنه إلى سائر إدارات الوزارة والبعثات في الخارج، ويجوز له أن يفوض نائبه ومعاونيه بالتوقيع على ما يراه مناسباً.

‌د.    يسمي الوزير بقرار منه بناءً على اقتراح المجلس الاستشاري مديري الإدارات والمكاتب ممن حصلوا على لقب مسـتشـار فمـا فـوق، ويجـوز له تسـمية مديـريـن للإدارات والمكـاتب ذات الطـابع الفنـي والتقنـي مـن غيـر السـلك الدبلوماسي والقنصلي بما يتناسب مع الوظائف الملحوظة بالملاك.

‌ه.    مـع مراعـاة الأحكـام الخاصة بقانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيـش والقوانين والأنظـمة ذات الصـلة، يسـمي الوزير بقرار منه بناءً على اقتراح المجلـس الاسـتشـاري مديراً لإدارة الرقابة الداخلية، يكون مسـؤولاً عن حسـن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة والمراسيم والقرارات وكيفية تنفيذها في الإدارة المركزية ومكاتبها في المحافظات والبعثات الخارجية.

‌و.    الوزير هو آمر الصرف وعاقد النفقة في الإدارة المركزية ومكاتبها في المحافظات وينوب عنه نائبه في حال غيابه لفترة تتجاوز الشهر، كما يمكن أن يعهد لمعاون الوزير المختص أو لمدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بذلك.

المادة4-

أ‌.   يسمى بمرسوم، ولمقتضيات المصلحة العامة، نائب للوزير، وتسري عليه الأحكام الخاصة بالوزراء الواردة بالدستور والقوانين والأنظمة النافذة.

ب‌. مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالصلاحيات المالية للوزير، يقوم نائب الوزير بتسيير مهام الوزير في حال غيابه وذلك لجميع مهامه السياسية والإدارية الطارئة والمستعجلة، وفي حال زاد غياب الوزير عن عمله لمدة تتجاوز الشهر فينوب نائب الوزير عن الوزير في جميع مهامه السياسية والإدارية، كما يتولى نائب الوزير ما يلي:

1. مسـاعدة الوزير في الإشـراف على عمل الإدارات المكـلف بها وكذلك إبداء رأيه فـي المذكرات المرفوعة مـن معاوني الوزير التي يحيلها إليه الوزير.

2.  الاطلاع على التقارير السياسية والإعلامية والاقتصادية الواردة من البعثات للإدارة المركزية.

3. ترؤس اللجان الوطنية التي تضم ممثلي وزارات وجهات عامة أخرى والتي تقتضي المصلحة الوطنية تشكيلها بسبب التداخل والتشابك في عملها بما يضمن التنسيق الفعال بشأنها.

4. تمثيل الوزارة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتعذر فيها مشـاركة الوزير وفق ما يرتئيه الوزير.

ج. يكلف الوزير أحد معاونيه القيام بمهام نائب الوزير في حال غيابه. 

المادة5-

‌أ.      يعين بمرسوم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة معاونون للوزير.

‌ب.  تحدد مهام معاوني الوزير بمرسوم تعيينهم.

‌ج.   تحدد الاختصاصات والإدارات المرتبطة لكل معاون وزير بقرار من الوزير.

‌د.  ترتبط جميع الإدارات والمكاتب بنائب ومعاوني الوزير، مع الإبقاء على كل من إدارات المراسم والرقابة الداخلية والأمن والمكتب الخاص ومكتب الرموز والناطق الرسمي للوزارة بتبعية مباشرة للوزير.

‌ه.  يقوم معاونو الوزير بالتأشير على مشـاريع القرارات والمعاملات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها عن الوزير، كل حسب مهامه واختصاصاته.

‌و.  ينوب عن معاون الوزير في حال غيابه أحد معاوني الوزير الذي يكلفه الوزير القيام بممارسة المهام والصلاحيات العائدة لمعاون الوزير الغائب.

المادة 6-

أ‌.      يتشكّل المجلس الاستشاري في الوزارة من:

  • الوزير، رئيساً للمجلس.
  • نائب الوزير في حال وجوده، نائباً لرئيس المجلس.
  • معاون الوزير الأقدم، نائباً لرئيس المجلس في حال عدم وجود نائب للوزير.

وعضوية كل من:

  • معاوني الوزير.
  • مدير مكتب الوزير أميناً لسر المجلس.

‌ب. يجوز أن يستأنس المجلس الاستشاري برأي بعض المشاورين من العاملين في الوزارةأو غيرهم من العاملين في الدولة أو الخبراء.

‌ج.    تناط بهذا المجلس دراسة وإبداء الرأي معللاً ولا سيما في الأمور التالية:

  1. مشاريع القوانين والقرارات التنظيمية التي تعدّها الوزارة.
  2. موازنة الوزارة.
  3. إحداثُ البعثات الدبلوماسية والقنصلية وإلغاؤها.
  4. تكليف البعثات بممارسة مهام التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل مقيم.
  5. مراجعة وتطوير النظام الداخلي.
  6. اقتراحُ إحداث مكاتب للوزارة في المحافظات وإلغائها.
  7. اقتراح تسميةَ مديري الإدارات والمكاتب.
  8. توزيع العاملين الدبلوماسيين على الاختصاصات الدبلوماسية المختلفة وفق أحكام النظام الداخلي.
  9. مشاريع القرارات والقواعد الخاصة بانتقاء العاملين وتنقلاتهم بين الإدارة المركزية والبعثات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي.

10. منح الألقاب الدبلوماسية وفق القواعد الناظمة لذلك والمنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي.

11. مدد الإجازات الإضافية للعاملين في بعثات المناطق الصعبة المحددة في هذا المرسوم التشريعي.

12. دراسة واقتراح تعديل مقدار بدل الاغتراب.

13. دراسة تقارير إدارة الرقابة الداخلية.

14. دراسة نتائج تقييم العاملين الواردة من المعهد الدبلوماسي، ورؤساء البعثات، ومديري الإدارات والرؤساء المباشرين للعاملين وفق معايير التقييم الموضوعية الواردة في النظام الداخلي.

15. الأمور التي يحيلها إليه الوزير.

‌د.   يتم تنظيم محضر رسمي باجتماعات المجلس، وتصدر التعليمات المتعلقة باجتماعات المجلس الاستشاري بقرار من الوزير.

 

المادة 7-

أ.تشكّل اللجنة السياسية في الوزارة من:

  • الوزير، رئيساً للجنة.
  • نائب الوزير في حال وجوده نائباً لرئيس اللجنة.

وعضوية كل من:

  • معاوني الوزير.
  • من يختاره الوزير من مديري الإدارات أو بعض المشاورين من العاملين في الوزارة  أو غيرهم من العاملين في الدولة أو الخبراء.

ب. تناط بهذه اللجنة مهمة إبداء الرأي في الأمور التالية:

1. جميع المسائل والشؤون السياسية المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة وعلاقاتها مع الدول العربية والأجنبية ومواقفها في القضايا الدولية والأزمات والشؤون الطارئة.

2.  الإشراف على صياغة "وثائق السياسات" ومراجعتها وتجديدها بانتظام قبل عرضها على القيادة السياسية العليا.

3.  تقييم أداء السفراء سياسياً وفق أحكام النظام الداخلي ورفع هذا التقييم إلى رئاسة الجمهورية من قبل الوزير.

 

الباب الثالث

الهيكل العام للوزارة

الفصل الأول

ملاك الوزارة

المادة 8-يتألف ملاك الوزارة من:

أ.السلك الدبلوماسي والقنصلي.

ب.السلك الإداري، الذي يتألف من:

  1. مجموعة الوظائف الإدارية والمالية.
  2. مجموعة الوظائف الفنية.
  3. مجموعة الوظائف الخدمية.

المادة 9-يصدر الملاك العددي للوزارة بمرسوم.

الفصل الثاني

الإدارة المركزية ومكاتب الوزارة في المحافظات 

 

المادة 10-

  أ  .  تحدد الإدارات والمكاتب في الإدارة المركزية ومهامها في النظام الداخلي.

 ب .تحدث مكاتب في المحافظات وتلغى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس الاستشاري.

ج .تحدد مهام الإدارات والمكاتب واختصاصاتها وارتباطها وعلاقة بعضها مع بعض ومع البعثات وفق ما يحدده النظام الداخلي.

 

الفصل الثالث

المعهد الدبلوماسي

المادة 11-تحدث في الوزارة هيئة تدريبية دبلوماسية باسم "المعهد الدبلوماسي".

المادة 12- يهدف المعهد إلى إعداد وتأهيل وتدريب وتقييم العاملين إعداداً وتأهيلاً رفيعيِّ المستوى في مجال العلوم الدبلوماسية والسياسة الخارجية والدبلوماسية العامة والقانون الدولي والمراسم والعلاقات العامة ومهارات التواصل، بما يخدم خطط  تطوير وتحديث الوزارة في المجالات الآنفة الذكر.

المادة 13-

أ‌.        يمنح المعهد وفقاً للأحكام الواردة في النظام الداخلي للمعهد وثائق التدريب التالية:

  1. التأهيل الأولي في الدبلوماسية.
  2. التأهيل المتقدم في الدبلوماسية.
  3. إتمام دورة تدريبية في العلاقات العامة ومهارات التواصل والمراسم.

ب‌.   يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد إضافة وثائق تدريب إضافية.

المادة 14-

أ‌.        يتألف مجلس إدارة المعهد من:

-    الوزير                                          رئيســاً

-    نائب الوزير                                   نائب للرئيس

-    أحد معاوني الوزير الذي يسميه الوزير     عضواً

-    مدير المعهد الدبلوماسي                      عضواً

-    مدير الشؤون الإدارية                         عضواً

-    أحد المديرين ممن يختاره الوزير            عضواً

ب‌.   للمجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الخبرات في مجال اختصاصات المعهد دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 15- يمارس مجلس إدارة المعهد جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداثه وعلى وجه خاص ما يلي:

‌أ.          وضع واعتماد الأسس والمعايير والمستويات التي يقررها المعهد لتقييم الدبلوماسيين والإداريين.

‌ب.      وضع واعتماد مفردات المناهج التدريسية والتدريبية التي يقرها لبرامجه المختلفة.

‌ج.        إقرار التعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والأجانب.

‌د.         إقرار توقيع اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية بما يسهم في خدمة برامجه.

‌ه.        إقرار القواعد الخاصة بالامتحانات والاختبارات وإجراءاتها ومراقبة سيرها وإقرار النتائج.

‌و.         إقرار أسس المكافآت والحوافز للمتعاقدين والأساتذة الزائرين في المعهد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 16-

‌أ.          يعين مدير المعهد بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس الاستشاري.

‌ب.  يشترط لتعيين مدير المعهد أن يكون من العاملين أو من المتقاعدين ممن مارسوا مهام رئيس بعثة دبلوماسية للجمهورية العربية السورية في الخارج أو ممن لديهم خبرة أكاديمية عالية في المجال.

‌ج.      .يتمتع مدير المعهد بالصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد ولا سيما في الأمور التالية:

  1. التوقيع على الوثائق التي يمنحها المعهد.
  2. مراقبة حسن سير الدروس والمحاضرات في المعهد.
  3. الإشراف على عمليات الامتحانات والاختبارات في المعهد.
  4. الإشراف على أمانة سر المعهد.
  5. اقتراح برامج التدريب والتأهيل في المعهد.

‌د.         يعدّ مدير المعهد التقرير السنوي حول أنشطة المعهد ويرفعه إلى مجلس إدارة المعهد.

المادة 17- يحدد في النظام الداخلي قواعد العمل في المعهد وبوجه خاص الأمور التالية:

-         نظام اختبارات مسابقات التعيين والترفيع في الألقاب للسلك الدبلوماسي والقنصلي في الوزارة وفق الأحكام الخاصة بذلك الواردة بهذا المرسوم التشريعي.

-         نظام دورات التأهيل والتدريب المخصصة للوزارة.

-         نظام دورات التأهيل والتدريب المفتوحة للجهات العامة في العلوم الدبلوماسية والسياسية وغيرها.

-         نظام اختبارات تقييم العاملين المؤهلين للنقل إلى البعثات.

المادة 18-

يكلف بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المعهد، المحاضرون والمدرسون والمدربون وأعضاء اللجان الخاصة بمناقشة وإعداد الخطط والمناهج من:

أ.الدبلوماسيين القائمين على رأس عملهم.

ب.الدبلوماسيين العرب أو الأجانب.

ج. الدبلوماسيين المحالين على التقاعد.

د.أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات أو الخبراء من ذوي الاختصاص في المجالات المحددة لعمل المعهد.

المادة 19-

‌أ.    يجوز لمجلس إدارة المعهد اقتراح التعاقد مع السوريين أو العرب أو الأجانب للتدريس والتدريب في المعهد من ذوي الكفاءات التي تؤهلهم لذلك.

‌ب.  يتم تحديد أجور وتعويضات المتعاقدين المشار إليهم في الفقرة (أ) السابقة وحقوقهم والتزاماتهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 20-يتم قبول المتدربين والدارسين في المعهد من الفئات التالية:

‌أ.           المتقدمين لمسابقات التعيين في الوزارة.

‌ب.       المعينين الجدد في الوزارة بهدف الحصول على مستوى الـتأهيل الأولي في الدبلوماسية.

‌ج.        العاملين في السلك الإداري في الوزارة وفق متطلبات تأهيلهم.

‌د.    العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي في الوزارة ممن يتطلب ترفيعهم في اللقب الدبلوماسي الحصول على مستوى التأهيل المتقدم في الدبلوماسية.

‌ه.         العاملين المؤهلين للنقل إلى البعثات.

‌و.    العاملين في الجهات العامة في الدولة ممن تتطلب طبيعة أعمالهم تأهيلاً في الدورات الاختصاصية الأخرى التي يقيمها المعهد.

‌ز.    العاملين العرب والأجانب الذين توقع حكوماتهم اتفاقية تعاون مشترك في مجال التأهيل والتدريب الدبلوماسي مع الحكومة السورية. 

الباب الرابع

البعثات الخارجية والملحقون الإختصاصيون

الفصل الأول

البعثات الخارجية

المادة 21- يتمّ إنشاء العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقطعها وتعديل أوضاعها بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير.

المادة 22- تعتمد الجمهورية العربية السورية وفق الاتفاقات والأعراف الدولية ممثلين دبلوماسيين وقنصليين لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ويعاون هؤلاء الممثلين عاملون من الوزارة وملحقون اختصاصيون من الجهات العامة للدولة وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 23- تقوم البعثات بالأعمال الدبلوماسية والقنصلية، ويتولى رئيس البعثة توزيع الأعمال على العاملين فيها.

المادة 24-

‌أ.  يسمى السفراء من العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي أو من خارج ملاك الوزارة لرئاسة بعثة دبلوماسية ونقلهم وإنهاء مهامهم، وينالون لقب السفير وذلك بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير، وفي حال كون السفير المرشح من داخل الملاك فيجب أن يكون من مرتبة وزير مستشار فما فوق.

‌ب.بعد صدور مرسوم التسمية، تقوم الوزارة بالتنسيق مع المعهد الدبلوماسي بترتيب مجموعة لقاءات واجتماعات ومحاضرات للسفير المسمى من شأنها إغناء فهمه لطبيعة عمله في البعثة المقررة له، وتفعيل آليات التعاون بين بعثته وسائر وزارات الدولة ومؤسساتها كل حسب اختصاصه،ولا يحصل السفير المسمى على إذن مباشرته لمهامه في البعثة إلا بعد اكتمال البرنامج المعدّ له.

‌ج. يتقاضى العامل المسمى سفيراً من خارج ملاك الوزارة خلال مدة توليه مهامه كرئيس لبعثة دبلوماسية، بدل اغترابه على أساس سقف الأجر المحدد لاحتساب بدلات الاغتراب وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

‌د.  يعود العامل المسمى سفيراً من خارج الملاك إلى ملاكه الأصلي حكماً عند انتهاء تكليفه برئاسة بعثة دبلوماسية، ويحتفظ بقدمه الوظيفي المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 25- يؤدي السفراء أمام رئيس الجمهورية وبحضور الوزير القسم الدستوري.

المادة 26- تجري عملية تقييم سنوية لعمل السفير وأدائه من قبل اللجنة السياسية، وترفع هذه النتائج إلى رئيس الجمهورية، وتجري عملية التقييم وفق القواعد المعتمدة في النظام الداخلي للوزارة.

المادة 27- في حال غياب رئيس البعثة عن مكان عمله أو خلو منصبه يحل محله الدبلوماسي الذي يليه لقباً من داخل الملاك بصفة قائم بالأعمال بالنيابة.

المادة 28- يقوم العاملون في البعثات بوظائفهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في سورية وقواعد العمل الدبلوماسي والعرف الدولي والتعليمات الموجهة إليهم من الوزارة ومن رئيس البعثة.

المادة 29- تشمل دائرة اختصاص الممثل الدبلوماسي أرض الدولة المعتمد لديها وجميع الأراضي التابعة لها، ويجوز بمرسوم اعتماد ممثل دبلوماسي لدى أكثر من دولة.

المادة 30- يتم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري تكليف البعثات بممارسة مهام التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل مقيم.

المادة 31- تتناول وظائف الممثل الدبلوماسي الأمور التالية:

‌أ.           تمثيل الجمهورية العربية السورية لدى الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية المعتمد لديها.

‌ب.       رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية ومواطنيها.

‌ج.        العمل على حسن تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة.

‌د.          دراسة أحوال البلد المعتمد لديه.

‌ه.    التعريف بالجمهورية العربية السورية وتطوير علاقاتها بالدولة أو الدول المعتمد لديها في جميع المجالات والدفاع عن قضاياها وقضايا الأمة العربية.

‌و.         الإشراف ضمن دائرة اختصاصه على القنصليات العامة والفخرية التابعة للبعثة.

‌ز.         إدارة العلاقة مع المجالس الاغترابية.

المادة 32- تحدد دائرة اختصاص القنصلية في مرسوم إحداثها.

المادة 33- تتبع القنصلية السفارة في الدولة المعتمدة لديها، كما تتبع القنصلية الوزارة مباشرةً إذا وجدت في دولة ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي فيها.

المادة 34-

‌أ.    يمكن إحداث وإلغاء قنصليات فخرية للجمهورية العربية السورية في الخارج وتسمية قناصل فخريين لها وإعفاؤهم من مهامهم بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير وفقاً للأنظمة النافذة ذات الصلة، كما تحدد دائرة اختصاصها وارتباطها بمرسوم إحداثها.

‌ب.     يصدر مرسوم يحدد مهام وعمل وشروط تعيين القناصل الفخريين.

المادة 35- للوزير قبول تسمية القناصل الفخريين المعتمدين من قبل الدول العربية والأجنبية لممارسة أنشطتهم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية.

الفصل الثاني

الملحقون الاختصاصيون

المادة 36-

‌أ.    يجوز وضع العاملين الاختصاصيين التابعين لمختلف الجهات العامة تحت تصرف الوزارة بصورة مؤقتة ولمدة أقصاها أربع سنوات، ويعتبرون ملحقين اختصاصيين في البعثات ويتقاضون أجورهم وتعويضاتهم وما ينتج عنها من حقوق من جهاتهم الأصلية وتسري عليهم أحكام هذا المرسوم التشريعي.

‌ب.  يشترط في الملحقين الاختصاصيين أن يكونوا من ملاكات الجهات العامة التي يتبعون لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يجتازوا الاختبارات وامتحان سبر المستوى اللغوي الذي يجرى لهم في المعهد الدبلوماسي.

المادة 37-

‌أ.     يكون الملحقون الاختصاصيون خاضعين لإشراف وتوجيهات رئيس البعثة فيما يتعلق بأعمالهم، ودون الإخلال بما للوزارات أو الجهات ذات الشأن من حق التوجيه والاتصال بالملحقين الاختصاصيين التابعين لها، أو الذين يتصل نشاطهم بأعمالها، وعليهم أن يودعوه مسبقاً صورة عن جميع مراسلاتهم الرسمية، وله أن يبدي الرأي فيها، ويحق لرئيس البعثة أن يكلف الملحقين الاختصاصيين بأعمال أخرى إضافة إلى مهامهم وأعمالهم الأصلية.

‌ب.  يرسل رئيس البعثة تقييماً لعمل المكاتب الاختصاصية الملحقة بالبعثة وملاحظاته عليها إلى الوزراء المختصين عن طريق الوزارة.

المادة 38- يشترط في الملحقين الاختصاصيين أن يكونوا حائزين إجازات جامعية أو عليا، كل في مجال اختصاصه.

المادة 39-تتمّ تسمية الملحقين العسكريين ونقلهم وإنهاء مهامهم وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى وزارة الدفاع.

المادة 40- يمنح الملحق الاختصاصي لقب ملحق دبلوماسي ويكون ترتيبه المراسمي في البعثة وفق ما يلي :

أ- يكون ترتيب الملحق العسكري بعد العامل الدبلوماسي الذي يلي السفير.

ب- يكون ترتيب باقي الملحقين الاختصاصيين بعد الدبلوماسيين حسب قدمهم الوظيفي.

 

الباب الخامس

شؤون العاملين

الفصل الأول

التعيين وشغل الوظائف

المادة 41 – يتمّ تعيين العاملين في الوزارة وإنهاء خدماتهم وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وهذا المرسوم التشريعي، حيث تنتهي خدمة العامل في الوزارة عند بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد وفق التاريخ الميلادي، ويمكن في حالات الضرورة تمديد خدمته سنة واحدة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، أما من حصل على لقب سفير فتنتهي خدمته حين إتمامه الخامسة والستين من العمر، ويجوز بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير تمديد خدمته سنة فسنة بما لا يتجاوز إتمامه سن السبعين، وتدخل مدد التمديد في حساب الترفيع والمعاش.

المادة 42-

‌أ.     يُقبَل للاشتراك في المسابقة التي تجريها الوزارة لتعيين عاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي والإداري حاملو الشهادات الجامعية في الاختصاصات التي ينص عليها إعلان المسابقة المتعلقة بتعيينهم.

‌ب.   تحدد بقرار من الوزير شروط المسابقة لتعيين العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي بما ينسجم مع الشروط الناظمة للتعيين في هذا السلك الواردة بهذا المرسوم التشريعي.

‌ج.    يخضع المقبولون للاشتراك في مسابقة التعيين في السلك الدبلوماسي والقنصلي والإداري إلى مجموعة امتحانات كتابية ومقابلات يجريها المعهد الدبلوماسي.

‌د.          يصدر المعهد الدبلوماسي نتائج الاختبارات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.

‌ه.         يخضع المعيّنون الجدد في السـلك الدبلوماسـي والقنصـلي والإداري لدورة تدريبية فـي المعهد الدبلوماسي.

المادة 43-

‌أ.    تحدد بقرار من الوزير شروط المسابقة لتعيين عاملين في وظائف الفئة الأولى من السلك الإداري من حملة الشهادات الجامعية.

‌ب.  تحدد بقرار من معاون الوزير المختص شروط المسابقة والاختبار لتعيين عاملين في وظائف السلك الإداري الأخرى وفق ما يلي:

  • وظائف الفئة الثانية من حملة شهادات المعاهد المتوسطة أو التقانية أو ما يعادلها.
  • وظائف الفئة الثانية الأخرى ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 44- إضافة للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة يشترط في من يعين في ملاك الوزارة:

‌أ.     أن يكون سورياً أصلاً.

‌ب.ألا يكون متزوجاً بأجنبية، ولا تعتبر بحكم الأجنبية الحاصلة على الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.

المادة 45- مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالسفراء الواردة بهذا المرسوم التشريعي، لا يجوز النقل إلى السلك الدبلوماسي والقنصلي أو التعيين فيه إلا عن طريق المسابقة حصراً وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الثاني

في الألقاب الدبلوماسية والقنصلية

المادة 46– تتألف الألقاب الدبلوماسية من حلقتين وتشكل مجموعة وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.

‌أ.          تشمل الحلقة الأولى الألقاب التالية حيث تقابل الألقاب الدبلوماسية مكافئها من الألقاب القنصلية:

    الدبلوماســــية                                القنصليــــة

    ســــــــــــفير                                      -

    وزير مفوّض                                قنصل عام

    وزير مستشــار                              قنصل عام

    مستشـــــــــار                                نائب قنصل عام

‌ب.     تشمل الحلقة الثانية الألقاب التالية:

    الدبلوماســــية                                القنصليــــة

    ســكرتير أول                                قنصل

    سكرتير ثانِ                                  قنصل

    سكرتير ثالث                                نائب قنصل

    ملحــــــق                                     نائب قنصل

‌ج.   يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس الاستشاري، منح لقب ملحق لأي من العاملين الإداريين المنقولين إلى البعثات طيلة مدة عمله بها.

المادة 47- تعد الألقاب الدبلوماسية ملكاً للدولة ولا تمنح إلا بالانتقاء وضمن الشروط المحددة لها في هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي.

المادة 48- مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يحدد النظام الداخلي قواعد منح الألقاب الدبلوماسية والقنصلية وشروط الترقية في الألقاب، ويعتبر ترتيب النجاح في دورات التقييم في المعهد الدبلوماسي أساساً في تحديد الأسبقية في الألقاب.

المادة 49- تمنح الألقاب الدبلوماسية وفقاً لما يلي: 

‌أ.     بمرسوم للقب سفير بناء على اقتراح الوزير.

‌ب.لا يقترن منح لقب سفير بتعيينه لرئاسة بعثة دبلوماسية، بحيث يمكن منح اللقب في الإدارة المركزية.

‌ج. بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير لبقية ألقاب الحلقة الأولى حيث يتطلب الانتقال من الحلقة الثانية إلى الحلقة الأولى الحصول على شهادة "التأهيل المتقدّم في الدبلوماسية " التي تُمنح من قبل المعهد الدبلوماسي.

‌د.    بقرار من الوزير لألقاب الحلقة الثانية بناء على اقتراح المجلس الاستشاري.

المادة 50- يحتفظ السفير باللقب الممنوح له مدى الحياة ما لم يجرد منه بصك من السلطة المانحة.

 

الفصل الثالث

النقل

المادة 51- تجري عملية النقل للعمل في البعثات وفق آليات وضوابط تستند أساساً على المصلحة الوطنية واحتياجات الوزارة والبعثات وطبيعة التخصص الدبلوماسي للعاملين الدبلوماسيين، ولا يوجد حق مكتسب تلقائياً للعاملين الدبلوماسيين للانتقال للعمل في البعثات، وتجري عملية نقل العاملين من فئات وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي للعمل في البعثات الموافقة لمحاور اختصاصهم بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس الاستشاري كما هو محدد في النظام الداخلي, على أن يمضي العامل الدبلوماسي مدة لا تقل عن سنتين كحد أدنى  في الإدارة المركزية أو مكاتبها في المحافظات قبل الانتقال إلى أي بعثة, ولا تزيد عن أربع سنوات في كل مرة يتم نقله فيها للعمل في البعثات.

المادة 52- يحدد النظام الداخلي قواعد وشروط النقل إلى البعثات وذلك وفق قواعد الأولوية والدور المرتبطة بتقييم الدبلوماسي ومحاور اختصاصه.

المادة 53-

أ‌.       يتم نقل العاملين من السلك الإداري للعمل في البعثات وفق ما يلي:

-     العاملين في مجموعة الوظائف الإدارية والمالية من الفئة الأولى.

-  العاملين في مجموعة الوظائف الإدارية والمالية من حملة شهادة المعاهد المتوسطة المعينين في الوزارة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

-  العاملين في مجموعة الوظائف الإدارية والمالية من حملة الشهادة الثانوية العامة القائمين على رأس عملهم عند صدور هذا المرسوم التشريعي إذا حصلوا على الشهادة الجامعية خلال مدة أقصاها ست سنوات بعد صدوره.

ب‌. يمضي العامل الإداري مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كحد أدنى في الإدارة المركزية أو مكاتبها في المحافظات قبل الانتقال إلى أية بعثة، ولا تزيد على ثلاث سنوات في كل بعثة يتم نقله للعمل فيها، على أن يجتاز كافة الشروط المتعلقة بالالتحاق بالبعثات الدبلوماسية والواردة بالنظام الداخلي.

المادة 54- أ- مع مراعاة أحكام المواد من /51/ حتى /53/ من هذا المرسوم التشريعي، للوزير الحق في تقدير الحالات الضرورية التي توجب تخفيض مدة البقاء في الإدارة المركزية أو مكاتبها في المحافظات قبل النقل إلى البعثة بمقدار سنة واحدة فقط أو تمديد مدة العمل في البعثة لسنة إضافية وفقاً للمصلحة الوطنية.

ب- لا يحق للعامل النقل للعمل في أي بعثة ما لم يكن قد أدى الخدمة الإلزامية أو معفى منها، وكان غير متخلف عن الالتحاق بالخدمة الاحتياطية.

المادة 55- لا يجوز نقل الزوجين العاملين في الوزارة للعمل في بعثة واحدة، أو في بعثتين مختلفتين في ذات الوقت مع مراعاة أحكام المادة /64/ من هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الرابع

الإجازات

أولاً: الإجازات الإدارية

المادة 56- مع مراعاة أحكام المواد من (42 حتى 46) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة:

‌أ.  يستفيد العاملون في الوزارة من الإجازات الإدارية السنوية المنصوص عليها فيه، ويحدد النظام الداخلي قواعد استخدام هذه الإجازات وتراكمها لمدة لا تزيد على أربع سنوات في البعثات ومهل الطريق والإجازات الإدارية السنوية الإضافية للمناطق الصعبة.

‌ب.يستفيد العاملون في الوزارة من إجازة دراسية لنيل شهادات تخصصية أو شهادات جامعية عليا شرط توافقها مع طبيعة مهام عمل الوزارة واقترانها بموافقة الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري.

‌ج. يمكن للوزير إعارة أحد الدبلوماسيين للعمل في المنظمات الإقليمية والدولية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

‌د.  تعتبر الإجازة الدراسية والإعارة من الخدمات الفعلية التي تدخل في حساب المعاش على أن يؤدى عنها حصة العامل من العائدات التقاعدية، كما تعتبر من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.

 

ثانياً: الإجازات الصحية

المادة 57-  مع مراعاة أحكام المواد من (48 حتى 52) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يحق للعامل التغيب عن العمل لأسباب صحية ويحدد النظام الداخلي قواعد وأصول منح هذه الإجازات للعاملين في البعثات.

وإذا بلغ مجموع المدة التي تغيبها العامل في البعثة ستة أشهر، وجبت إعادته إلى الإدارة المركزية، وإذا كانت حالة العامل المريض لا تسمح بنقله إلى الإدارة المركزية، فيمنح بقرار من الوزير إجازة صحية إضافية لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم نقله أو شفاؤه خلالها، ويستمر العامل المريض في هذه الحالة بتقاضي استحقاقاته المالية كاملة كما لو كان على رأس عمله.

 

 

 

الإجازات الأخرى

المادة 58-

‌أ.   يستفيد العاملون في الوزارة من الإجازات الخاصة بلا أجر وإجازات الأمومة والحج وخدمة العلم والإجازات الاضطرارية كإجازة الزواج أو إجازة الوفاة وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

‌ب. لا تدخل الإجازات الخاصة بلا أجر في احتساب المدة المحددة للنقل إلى البعثات.

‌ج. يحق للعاملين في بعثات المناطق الصعبة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة /77/ من هذا المرسوم التشريعي، الحصول على إجازة إدارية سنوية إضافية لا تزيد عن خمسة عشر يوماً،وتحدد مدد الإجازات الإضافية لتلك المناطق بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس الاستشاري.

 

الفصل الخامس

العقوبات المسلكية

المادة 59-مع مراعاة أحكام البابين التاسع والعاشر من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والأحكام الواردة في قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش:

‌أ.    يكون لإدارة الرقابة الداخلية خطتها التفتيشية التي تنفذها بإشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالإضافة إلى ما يكلفها به الوزير من أعمال الرقابة والتفتيش وإجراء التحقيقات اللازمة في الإدارة المركزية ومكاتبها في المحافظات والبعثات.

‌ب.  تخضع البعثات في الخارج إلى تفتيش دوري جزئي كل خمس سنوات وتفتيش كلي كل عشر سنوات ويوضع جدول زمني محدد لعمليات التفتيش من قبل الوزير.

المادة 60- يجوز للوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري كف يد العامل في الوزارة عن العمل ويجري التحقيق مباشرة مع العامل المكفوف اليد وفقاً للأصول النافذة.

المادة 61- يحق للوزير بقرار منه بناء على اقتراح المجلس الاستشاري حرمان العامل من العمل في البعثات وحجب أو تأخير منحه اللقب الدبلوماسي ويحدد النظام الداخلي قواعد تطبيق هذه المادة.

الفصل السادس

زواج العاملين

المادة 62-

‌أ.     يشترط لزواج العامل في الوزارة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير أو من ينيبه.

‌ب.يشترط بزوج العامل:

  1. إتقان اللغة العربية محادثة وكتابة.
  2. الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية الحية.
  3. التمتع بسيرة حسنة.

يعود تقدير توفر الشروط آنفة الذكر للوزير أو من ينيبه.

 

المادة 63-

‌أ.     مع مراعاة أحكام المادة /44/ من هذا المرسوم التشريعي تنهى خدمة كل عامل/عاملة في الوزارة إذا تزوج من أجنبية/أجنبي سواء أكان الزواج مسجلاً أم غير مسجل بعد صدور هذا المرسوم التشريعي.

‌ب.   يحدد النظام الداخلي العقوبات الواجب فرضها على العاملين في الوزارة ممن يتزوجون من سوريات أو من رعايا إحدى الدول العربية بعد التعيين، دون الحصول على موافقة الوزير أو من ينيبه.

 

 

 

الفصل السابع

الإجازة الخاصة

المادة 64-

أ‌-   يمنح زوج العامل في الوزارة ومن في حكمه من العاملين الدائمين في الدولة الذين يكلفون بالعمل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة أكثر من ستة أشهر والذي أراد الالتحاق بزوجه، إجازة خاصة بلا أجر طيلة مدة التحاق الزوج، ويعامل خلال هذه الفترة معاملة المعار من حيث اعتبار هذه الفترة من الخدمات الفعلية التي تدخل في حساب المعاش على أن يؤدي عنها حصة العامل من العائدات التقاعدية، كما تعتبر من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.     

ب- يتم منح المومأ إليهم في الفقرة ( أ ) أعلاه إجازة خاصة بلا أجر بناءً على طلب صاحب العلاقة بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين بعد استطلاع رأي الوزير المعني، ولا تدخل الفترة المحددة أعلاه ضمن المدة القصوى للإجازة الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

 

الباب السادس

الاستحقاقات المالية للعاملين

المادة 65-

أ- تشمل استحقاقات العاملين في الوزارة:

  1. الأجر المعرف بالمادة الأولى من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  2. بدل الاغتراب.
  3. منحة النقل.
  4. بدل التمثيل أو الإنابة.
  5. تعويضات الانتقال وأجور النقل.
  6. التعويضات الأخرى وتشمل: التعويض العائلي والإضافة العائلية على بدل الاغتراب وتعويض المناطق الصعبة وتعويضات التداوي والملابس والوفاة ونقل الجثمان والتعويضات الأخرى التي تقرها القوانين والأنظمة النافذة.

ب- تحتسب استحقاقات رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها ومن في حكمهم بالليرات السورية وتدفع بما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقاً لنشرة سعر صرف العملات الأجنبية وفق القوانين النافذة.

 

الفصل الأول

الأجر

المادة 66- يبدأ أجر العامل المعين في الوزارة من تاريخ مباشرته العمل على أن تكون هذه المباشرة بعد تبليغه صك تعيينه.

المادة 67-

‌أ.  يتقاضى العامل المنقول إلى البعثة أو الإدارة المركزية أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ انفكاكه من الإدارة المركزية أو من البعثة المنقول منها بموجب إذن سفر على ألا تتجاوز مهلة الطريق المدد المحددة بالقرارات الخاصة بمهل الطريق.

‌ب.يحدد مقدار أجور رؤساء البعثات الخارجية والعاملين فيها ومن في حكمهم بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير ورأي المجلس الاستشاري، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

 

 

 

الفصل الثاني

بدل الاغتراب

المادة 68-

‌أ.       يمنح رؤساء البعثات الخارجية والعاملون فيها ومن في حكمهم بدل اغتراب علاوة على أجورهم المقطوعة.

‌ب. يحدد مقدار بدل الاغتراب بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ورأي المجلس الاستشاري يراعى فيه تقسيم بلاد العالم المختلفة إلى فئات حسب تكاليف المعيشة فيها وظروف تلك البلدان، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة 69-

‌أ.      يبدأ حق العامل ببدل الاغتراب قبل وصوله إلى مقر عمله بـ (24) ساعة.

‌ب. يخفض من بدل الاغتراب الذي يتقاضاه العامل مقدار الخمس في حال سكنه في دار تقدمها الدولة، ومقدار العشر من سكن السفير في دار سكن البعثة.

‌ج.  يستمر العامل في البعثة بتقاضي مستحقاته كافة في حال الإجازة الإدارية والصحية حتى لو استعملها في الجمهورية العربية السورية على ألا تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر من تاريخ الوصول إلى الجمهورية العربية السورية.

‌د.  في حال استدعاء رئيس البعثة أو أحد العاملين إلى الجمهورية العربية السورية بمهمة، يتقاضى تعويض الانتقال المقرر أثناء انتقاله عبر أقصر طريق متاح، وتعويض الانتقال المقرر داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى بدل الاغتراب الذي يتقاضاه في مقر عمله وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ وصوله إلى الجمهورية العربية السورية ويمكن تمديدها بقرار من الوزير إذا استمرت المهمة أكثر من ذلك على أن يوقف حينها بدل الاغتراب.

‌ه.    يستدعى العاملون في البعثات للقيام بهذه المهام من قبل الوزير بكتاب خطي أو برقياً.

‌و.    يقطع بدل الاغتراب في الحالات التالية:

1. النقل إلى الإدارة المركزية: اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء المدة المحددة لتنفيذ النقل، على ألا يقل عن مدة شهر واحد من تاريخ تبليغ صك النقل.

2. قطع العلاقات الدبلوماسية، أو الإبعاد من قبل السلطات الأجنبية بعد انقضاء شهرين من تاريخ ترك مركز العمل.

الفصل الثالث

منحة النقل

المادة 70-

‌أ.    في أحوال السفر بسبب النقل أو الإحالة على التقاعد أو انتهاء الخدمة أو إغلاق البعثة أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو اعتبار العامل غير مرغوب فيه من قبل الدولة المضيفة، يمنح العامل لقاء نفقات نقل أمتعته وأثاث منزله ومصاريف وأجور التحميل والشحن بأي طريق كان تعويضاً يعادل قيمة بطاقة الطائرة بالدرجة السياحية وبسعر السوق الرائج ذهاباً فقط من المكان المنقول منه إلى المكان المنقول إليه، ويخفض هذا التعويض إلى الثلثين بالنسبة للعازبين.

‌ب.  يحق للوزير في الأحوال التي يظهر له فيها أن النفقات الفعلية الضرورية تتجاوز المقدار المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يجيز صرفها بموجب ثبوتيات أصولية.

 

الفصل الرابع

بدل التمثيل

المادة 71-

‌أ.       يمنح نائب الوزير بدل التمثيل وفق الأحكام الخاصة بالوزراء.

‌ب. يمنح معاونو الوزير بدل تمثيل يعادل 30% كما يمنح مديرو الإدارات بدل تمثيل يعادل 20% من أجورهم المقطوعة بتاريخ 2013/6/30.

‌ج.   يستمر استحقاق بدل التمثيل لمدة خمسة عشر يوماً بعد الانقطاع عن العمل بإجازة إدارية أو صحية.

‌د.      يبدأ حق العامل ببدل التمثيل في الإدارة المركزية من تاريخ مباشرته العمل.

 

الفصل الخامس

تعويضات الانتقال وأجور النقل

المادة 72- تقع على عاتق الوزارة أجور نقل العامل في أحوال السفر الواردة في هذا المرسوم التشريعي بالشروط التالية:

‌أ.           يتم السفر بدرجة رجال الأعمال لمعاوني الوزير والسفراء ومديري الإدارات من مرتبة وزير مفوض فما فوق.

‌ب.       يتم سفر باقي العاملين بالدرجة السياحية.

‌ج.    كما تقع على عاتق الدولة أجور نقل عائلة العامل في إحدى أحوال السفر الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، ويكون سفرهم بالدرجة المقررة له.

‌د.    إذا تمّ سفر العامل وعائلته على نفقته الخاصة، تدفع له نصف قيمة بطاقة الطائرة بالدرجة السياحية وبسعر السوق الرائج.

‌ه.    في حال وفاة أحد العاملين في البعثة أو أحد أفراد عائلته المقيمين معه، تقع على عاتق الدولة كافة أجور ونفقات نقل الجثمان إلى الجمهورية العربية السورية، كما تقع على عاتقها أجور نقل أفراد عائلة العامل المتوفى وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية.

‌و.    تشمل عائلة العامل المشار إليه بالفقرات (ج – د – هـ ) من هذه المادة، زوج العامل سواء تم الزواج بعد صدور صك النقل أو التعيين أو قبله والأولاد الذكور الذين يتقاضى عنهم العامل التعويض العائلي والبنات والأخوات العازبات أو المطلقات أو الأرامل والأصول من كل ذلك ممن يعيلهم شرعاً ويقطنون معه فعلاً.

المادة 73- يصدر رؤساء البعثات أذونات السفر للعاملين في بعثاتهم ويوقعون عليها.

المادة 74-

‌أ.   يقتضي لقيام رئيس البعثة بمهمة رسمية إلى الدول المعتمد لديها خارج نطاق الدولة التي يقع فيها مقر البعثة أخذ موافقة الوزير أو من ينوب عنه، كما يمكن له القيام بالمهام الرسمية ضمن نطاق الدولة التي يقع فيها مقر البعثة شريطة إعلام الوزارة مسبقاً بذلك، أما بالنسبة لبقية العاملين في البعثة فيكتفى بموافقة رئيس البعثة إذا كانت المهمة ضمن نطاق الدولة التي يقع فيها مقر البعثة.

‌ب. في حال قيام رئيس البعثة أو أحد العاملين فيها بمهمة رسمية خارج مركز البعثة يعطى تعويض الانتقال المنصوص عليه في المادة (111) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، كما يعطى تعويضاً إضافياً يعادل 20% من بدل الاغتراب الذي يتقاضاه إذا كانت المهمة ضمن حدود الدولة المقيم فيها أما إذا كانت المهمة خارج الدولة المقيم فيها فيستحق تعويضاً إضافياً يعادل 30% من بدل الاغتراب المقرر للدولة التي يؤدي فيها مهمته بالإضافة إلى تعويض الانتقال.

‌ج.  تتحمل الدولة أجور المبيت فقط للمذكورين في الفقرة /أ/ من هذه المادة في فنادق يحدد الوزير درجتها بقرار منه، وذلك بعد اقتطاع ثلث الاستحقاق المحدد في الفقرة السابقة.

الفصل السادس

التعويض العائلي والتداوي

المادة 75-

‌أ.        تضاف إلى بدل الاغتراب للعاملين المتزوجين النسب الآتية:

  • متزوج دون أولاد                              20%
  • متزوج وله ولد واحد                          25%
  • متزوج وله ولدان                              30%
  • متزوج وله ثلاثة أولاد فأكثر                 35%

‌ب.   في حال عدم وجود الزوجة، تصبح النسب كالتالي:

  • لمن له ولد واحد                               20%
  • لمن له ولدان                                   25%
  • لمن له ثلاثة أولاد فأكثر                      30%

‌ج.    لا يشترط استحقاق الإضافة العائلية على بدلات الاغتراب أن تكون عائلة العامل مقيمة معه في الخارج.

‌د.   تطبق أحكام الفقرتين (ب،ج) السابقتين على العاملة المتزوجة في الوزارة ولا يشترط تقاضيها التعويض العائلي على الأجر وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 76–

‌أ.  لحين صدور القانون الخاص بالضمان الصحي، تتحمل الوزارة نسبة من أجور التداوي للعامل في البعثة وأفراد عائلته ممن يتقاضى عنهم التعويض العائلي وفق قرار يصدره الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري اعتماداً على واقع الخدمات الصحية في بلد البعثة.

‌ب.في حال العمليات الجراحية التي يحتاجها العامل أو أحد أفراد عائلته ممن يتقاضى عنهم التعويض العائلي، تسدد الوزارة أجور المستشفى ونفقات العملية كاملة شريطة الحصول على تقارير طبية مصدقة من رئيس البعثة تنص على ضرورة إجراء العمليات حفاظاً على سلامة العامل المريض وأفراد عائلته، وبعد موافقة الوزارة مسبقاً وفي حدود توفر الاعتماد.

الفصل السابع

تعويض المناطق الصعبة

المادة 77-

‌أ.     تضاف نسبة تتراوح ما بين 5 إلى 15% إلى بدلات اغتراب العاملين في بعثات المناطق الصعبة.

‌ب.تحدد بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس الاستشاري بعثات المناطق الصعبة، وذلك بالاستناد إلى صعوبة المناخ وظروف العيش والظروف الصحية وظروف الأمان وبُعد المسافة وصعوبة الانتقال.

الباب السابع

الشؤون المالية

المادة 78-

عند صدور الموازنة العامة للدولة، توزع الاعتمادات المخصصة لوزارة الخارجية والمغتربين بين الإدارة المركزية والبعثات ومكاتبها في المحافظات وفق القوانين والأنظمة النافذة، كما يتم بأمر إداري من الوزير أو من يفوضه توزيع الاعتمادات التي تخصص للبعثات عليها، ويجوز عند الضرورة إعادة توزيع الاعتمادات بين الإدارة المركزية والبعثات ومكاتبها في المحافظات وضمن البعثات وفق ما تقتضيه الحاجة والقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 79- مع عدم الإخلال بالأنظمة والقوانين ذات الصلة، يحق للوزير وبقرار منه:

‌أ.     تنظيم كيفية استعمال الواردات القنصلية في البعثات بعد الاتفاق مع وزارة المالية.

‌ب.تحديد الجهات التي يشملها الإعفاء من الرسوم القنصلية أو من بعضها، وذلك وفق ما يراه مناسباً أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

‌ج.  تفويض رؤساء البعثات بمنح سمات مجاملة لرعايا الدول الأجنبية أفراداً أو جماعات لمقتضيات المصلحة الوطنية.

المادة 80-

‌أ.     رئيس البعثة هو عاقد للنفقة فيها وفق التعليمات النافذة وفي حدود الاعتمادات المخصصة.

‌ب.يسمي الوزير بقرار منه محاسباً للبعثة ويكون مسؤولاً مع رئيسها عن تحريك حساباتها وأرصدتها وتولي المهام والمسؤوليات المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة المالية النافذة.

المادة 81-لرئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أن يعين عدداً من المتعاقدين المحليين لمدة لا تتجاوز السنة الجارية قابلة للتجديد ووفق ما يحدده النظام الداخلي وأنظمة التعاقد المحلي المعتمدة.

المادة 82- تطبق البعثات على المتعاقدين المحليين العاملين لديها القوانين والأنظمة المحلية الخاصة بشؤون العمل وبالتأمينات الاجتماعية وفي حال تعذر ذلك يمنح تعويض نهاية خدمة بواقع أجر الشهر الأخير عن كل سنة خدمة.

المادة 83- تمنح المكافآت المالية وتعويضات العمل الإضافي للعاملين في الإدارة المركزية ومكاتبها في المحافظات وفق ما تحدده القوانين والأنظمة النافذة.

 

الباب الثامن

دور البعثات والسيارات والكسوة

المادة 84-

‌أ.  تتملك الدولة أو تستأجر في الدول الأخرى مبان مناسبة ولائقة وتخصص كمقرات للبعثات الدبلوماسية والقنصلية ولسكن رؤساء البعثات والعاملين فيها وفقاً للأصول المالية النافذة.

‌ب.تحدد بقرار من الوزير قواعد تصديق عقود الشراء والاستئجار وعمليات جرد محتويات المباني وعمليات الاستلام والتسليم للمشتريات اللازمة.

‌ج. تتحمل الدولة النفقات الضرورية لهذه المباني بما فيها نفقات الصيانة والكهرباء والماء والغاز والاتصالات الهاتفية والبرقية الرسمية في مباني البعثة وفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير.

المادة 85- توضع سيارة رسمية واحدة تحت تصرف رئيس البعثة كما يخصص لكل بعثة سيارة للخدمة، ويحق للوزير زيادة عدد سيارات الخدمة في بعض البعثات حسب الحاجة.

المادة 86- تحدد بقرار من الوزير شروط اقتناء السيارة الرسمية وسيارة الخدمة واستبدالها والإنفاق عليها.

المادة 87- يحدد النظام الداخلي قواعد ومواصفات كسوة العاملين في الوزارة والمستخدمين المحليين في البعثات.

الباب التاسع

أحكام مختلفة 

المادة 88-

‌أ.  لا يحق للعاملين في الوزارة وتحت طائلة العقوبة نشر مؤلف أو مقال أو إلقاء محاضرة في موضوع سياسي إلا بما ينسجم مع السياسات العامة المعتمدة للدولة السورية، ولا يجوز لهم إطلاقاً التعبير عن آرائهم الشخصية في هذا المجال.

‌ب.لا يجوز للعاملين في الوزارة نشر ما اطلعوا عليه بمقتضى عملهم إلا بإذن خاص منها.

المادة 89- مع مراعاة أحكام الباب السادس عشر من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يحدد النظام الداخلي للوزارة أسس وقواعد الاستخدام المؤقت.

المادة 90- ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 2010/1/10 وكافة الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 91- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي               يلي تاريخ صدوره.

دمشق في      25 / 11 /1437 هجري الموافق لـ   28 /2016/08 ميلادي

 

 

رئيس الجمهورية

      بشار الأسد