2024-03-19


تذكرة الهويـة

تذكرة الهويـة

 

1- يتعين على كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الرابعة عشرة من عمره أن يحصل على بطاقة شخصية خلال سنة واحدة من إتمامه السن المذكورة.
2- لا يجوز منح المواطن البطاقة الشخصية إلا من أمانة السجل المدني المدون فيها قيده الأساسي. 
3- لا يجوز منح بطاقته الشخصية إلا بالاستناد لقيده المدون في السجل المدني حصراً ، ولا تسلم إلا لصاحبها شخصياً.
4- يمنح الأشخاص الذين يسجلون مجدداً بموجب معاملات مكتومية أو اكتساب جنسية مهلة ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ تسجيلهم للحصول على بطاقة شخصية وتطبق هذه القاعدة على الأشخاص المجددة قيودهم.
5- تمنح البطاقة الشخصية للمواطن بموجب استمارة تنظم له في مقر أمانة السجل المدني في محل قيده ويتوجب عليه حين حضوره لتنظيم الاستمارة أن يصطحب معه وليه إذا كان قاصراً مع الوثائق التالية:
أ‌- البطاقة العائلية (عند المنح لأول مرة) أو شهادة تعريف في حال عدم توفر البطاقة العائلية للولي.
ب‌- البطاقة الشخصية المراد تبديلها.
ت‌- أربع صور شخصية ملونة (4×4 سم).
ث‌- دفتر خدمة العلم لمن أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثانية والأربعين من العمر.
ج‌- طابع مالي بقيمة خمسين ليرة سورية.
ح‌- ضبط من قسم الشرطة المختص في حال الفقدان أو التلف.

 

 

تذكرة الهوية للمقيمين خارج القطر

 

توضيحاً لكثير من التساؤلات التي ترد من مواطنين سوريين مقيمين في الخارج  وكذلك من عاملين في السفارة لم يتسنَ لهم زيارة القطر والحصول على البطاقة الجديدة عن إمكانية إجراء التوقيع وأخذ البصمات في السفارة وإحالتها إلى وزارة الداخلية.
بموجب القرار رقم 2037 /م/ن الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 24/6/2003 (يمنح من كان موجود خارج القطر طيلة فترة الإصدار العام في محافظته مدة خمسة عشر يوماً للحصول على بطاقته اعتباراً من تاريخ دخوله القطر لأول مرة بعد انتهاء تلك الفترة ويحدد تاريخ الدخول بالاستناد للتأشيرات المدونة على جواز سفره أو بموجب وثيقة رسمية من إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات).