2023-03-22
 تعلن وزارة الخارجية والمغتربين عن تمديد قبول طلبات الاشتراك بمسابقة وزارة الخارجية المعلن عنها بالقرار رقم 1   |    المقداد والمزروعي يبحثان سبل تبادل الخبرات لدعم التنمية الزراعية في سورية والمنطقة   |    المقداد يبحث مع لافروف عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية   |    المقداد يبحث هاتفياً مع نظيره العماني العلاقات الثنائية والتطورات بالمنطقة   |    المقداد: مواقف سورية وإيران متطابقة تجاه مختلف القضايا عبد اللهيان: مستمرون بتقديم الدعم لسورية   |    سورية تعرب عن اعتزازها بالخطوات النضالية للأسرى الفلسطينيين وإدانتها ممارسات الاحتلال بحقهم   |    المقداد في إحياء ذكرى وفاة حسين شيخ الإسلام: ساهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران   |    اعلان أسماء المقبولين للاشتراك بمسابقة وزارة الخارجية والمغتربين   |    الوزير المقداد يعزي وزير الخارجية اليوناني بضحايا تصادم القطارين   |    المقداد يبحث هاتفياً مع عمار العلاقات بين سورية وتونس وسبل تطويرها وتعزيزها   |    الوزير المقداد يلتقي وفداً برلمانياً إيرانياً برئاسة عباس كلرو   |    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة يونتسو   |    بيان الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين أمام دورة العام 2023 لمؤتمر نزع السلاح على المستوى الوزاري   |    إعلان هام إلى الأخوة المواطنين   |    وصول وزير الخارجية المصري إلى مطار دمشق الدولي   |    المقداد يتلقى برقية تعزية بضحايا الزلزال من وزير الخارجية الروماني   |    جداول بأسماء المكلفين المطالبين بدفع الغرامات والكفالات بخصوص معاملة التأجيل من الخدمة الالزامية   |    

المرسوم التشريعي رقم (50) للعام 2011 القاضي بإحداث وزارة الخارجية والمغتربين


رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:

المادة –1– : تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم وزارة الخارجية والمغتربين.
المادة –2– : تحل عبارة وزارة الخارجية والمغتربين محل عبارتي وزارة الخارجية و وزارة المغتربين كما تحل عبارة وزير الخارجية والمغتربين محل عبارتي وزير الخارجية و وزير المغتربين وذلك اينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة –3– : تتولى وزارة الخارجية والمغتربين المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الخارجية ووزارة المغتربين بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.
المادة –4– : يعد كل من ملاكي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين ملاكاً موحداً لوزارة الخارجية والمغتربين ويتولى وزير الخارجية والمغتربين توزيع العاملين الدائمين في وزارتي الخارجية والمغتربين على وظائف الملاك الموحد.. ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بذات أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.
المادة –5– : يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية والمغتربين صلاحية توحيد موازنتي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين لعام 2011 تحت اسم موازنة وزارة الخارجية والمغتربين.
المادة –6– : يصدر وزير الخارجية والمغتربين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة –7– : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة –8– : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.


دمشق 11 جمادى الأول 1432 هجري الموافق لـ 14-4-2011 ميلادي.
رئيـــس الجمهوريـــة
بشار الأسد