يرجى من كافة المكلّفين تدقيق بيان حركة القدوم والمغادرة قبل التقدّم لمعاملات التجنيد، لأن وجود أي خطأ في بيان الحركة سيؤدي إلى رفض المعاملة. من الأخطاء الشائعة: تكرار نفس الحركة قدوم - قدوم أو مغادرة - مغادرة، أو آخر حركة مسجّلة هي قدوم، ويعني ذلك أن المكلّف داخل سورية، بينما يكون المكلّف خارج الأراضي السورية. أو أول حركة لمن ولد خارج سورية هي مغادرة، في حين أنها يجب أن تكون قدوم.
في حال وجود أي خطأ في بيان الحركة فإن تصحيحه يقع على عاتق المكلّف، ويتم ذلك حصراً من قبل إدارة الهجرة والجوازات في سورية ولا يمكن للسفارة القيام بذلك.
يحق للمكلّف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي وفقاً للآتي:
أ- 7000 دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها باليورو، لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
ب- 8000 دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها باليورو، لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
ج- 9000 دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها باليورو، لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
د- 10000 دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها باليورو، لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
هـ- 3000 دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها باليورو، لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
و- 6500 دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها باليورو، لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن 10 قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ 500 دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها باليورو، عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً.
- البطاقة الشخصية أو جواز السفر الساري المفعول أو إخراج قيد فردي حديث مصدّق من وزارة الخارجية والمغتربين. بالإضافة إلى صورة عن الوثيقة المقدّمة.
- صورة عن دفتر خدمة العلم (فقط الصفحات المدون عليها بيانات المكلّف وأوضاعه وتأجيلاته).
- بيان حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات مصدّق من وزارة الخارجية والمغتربين، أو صورة واضحة عنه. لا يقبل بيان الحركة الذي مضى عليه أكثر من 6 أشهر.
- أرقام هواتف المكلّف في سورية والسويد، أو إحدى الدول الاسكندنافية، وعنوان بريده الالكتروني مطبوعة طباعة الكترونية.
- يُغرّم بمبلغ مئة دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها باليورو، المكلّف المقيم خارج سورية الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون عذر مشروع.
- يُغرّم المكلّف بالخدمة الإلزامية بمبلغ مئة دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها باليورو، في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل.
ب- التخلّف عن تدقيق إعدادات السوق.
- يُغرّم المكلّف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ مئتي دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها باليورو، عن كل سنة تأخير.
- يُغرّم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها باليورو، عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة.
- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.
- للمكلّف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الانقطاع عن بلد الإقامة لمدة لا تتجاوز /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد.
- للمكلّف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية البقاء داخل سورية لمدة /60/ يوماً إضافية تزيد على مدة الـ/90/ يوماً مقابل دفع مبلغ مئتي دولاراً أمريكياً ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع البدل النقدي. ويتم تقديم الطلب إلى شعبة التجنيد.