2024-03-28


التأجيل بالإعالـة

 

أ‌- تؤجل خدمة المكلف الذي يثبت إشرافه على والديه أو أحدهما وإخوته وإخوانه أو أحدهم ممن ليس لهم مشرف سواه، على أن لا يتجاوز عمره سن الـ (37) عاماً بصرف النظر عن وضعه المادي وفق الإجراءات المحددة لذلك في تعليمات مديرية التجنيد العامة.
ب‌- أما المكلف الذي تثبت إعالته لواحد أو أكثر من أقاربه ممن لا ينطبق وضعه على الفقرة السابقة فيدعى إلى الخدمة الإلزامية كأمثاله ويمنح تعويض إعالة يحدد بقرار من القائد العام.
ج- على كل من يدعي الإعالة أو من ينوب عنه أن يقدم ادعائه خلال فترة إعدادات السوق وأن يثبت ذلك قبل سوقه، وعند ثبوت إعالته لأحد أفراد أسرته بعد سوقه لتأدية الخدمة الإلزامية يتقدم بطلب الإعالة مع الثبوتيات اللازمة.
د- يشترط في المعال أن يكون فقيراً أو عاجزاً عن القيام بنفقاته المعتادة، وتقرر الإعالة بعد تحقيق يثبت ذلك.